شمس الدين محمد الحلي
158
معالم الدين في فقه آل ياسين
أحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا من بنت مخاض ، وهكذا . ويحتمل في ثاني ( تمام ) « 1 » حول الخمس خمسة أجزاء من ستّة وعشرين جزءا دائما . الرّابع : ألّا أن تكون عوامل ، ولا تشترط الأنوثة . البحث الثاني : في الفريضة وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : يجب في كلّ خمس من الإبل شاة ، وفي ستّ وعشرين بنت مخاض وفي ستّ وثلاثين بنت لبون ، وفي ستّ وأربعين حقّة ، وفي إحدى وستّين جذعة ، وفي ستّ وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقّتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، بالغا ما بلغ . ولو اجتمعا في عدد تخيّر المالك . وفي ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنّة . وفي أربعين من الغنم شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ، وفي مائتين وواحدة ثلاث ، وفي ثلاثمائة وواحدة أربع ، ثمّ في كلّ مائة شاة ، بالغا ما بلغ .
--> ( 1 ) . ما بين القوسين يوجد في « ب » و « ج » .